ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٥ - الحديث ٩
عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى وَلَدَ امْرَأَةٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ ثُمَّ انْتَفَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
[الحديث ٧]
٧عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ:إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
[الحديث ٨]
٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
[الحديث ٩]
٩سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ
و عليه الأصحاب. الحديث السابع:
الحديث الثامن: ضعيف.
و المشهور وجوب استئناف عدة أخرى للثاني بعد إتمام عدة الأول، و نقل المحقق قولا بجواز الاكتفاء بعدة واحدة لهما جميعا، كما يدل عليه الخبران، و حملا على ما إذا لم يدخل بها أو على العلم بكون الثاني زناء فالعدة للأول، و يأبى عنهما قوله فيهما منهما، و كذا حكم اللحوق في الأول، و مع الإغماض عن الشهرة يمكن الجمع بحمل العدتين على الاستحباب.
الحديث التاسع: موثق كالصحيح.